الأحكام المالية والحسابات والمراجعة

الأحكام المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية للمجلس. 25 – تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(1) (د)، ( ب)لرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام المادة 7
(ج) الأموال التي يتحصل عليها عن طريق :
(أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها،
(ثانيا) القروض والمنح والهبات،
(د) أى موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس .
حفظ الحسابات والدفاتر والمراجعة . 26 – يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقا للأسس
المحاسبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية
لسنة 2007 واللائحة الصادرة بموجبه .
مكافآت الأعضاء .

27 – يمنح الأعضاء المكافآت التي يحددها مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس .
المراجعة .

28 يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
بيان الحساب الختامي

29 – يرفع الأمين العام للمجلس سنويا،ً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من
وتقرير ديوان المراجعة نهاية السنة المالية بيانا بالحساب الختامي للمجلس، مصحوبا بأي
القومي . تقرير من ديوان المراجعة القومي بصدد هذا البيان ويرفع المجلس بدوره
نسخة من البيان والتقرير المذكورين إلى مجلس الوزراء .

Image of ٢٠٢٤١١٢٤_٠٠٠٣١٩-scaled
Scroll to Top