القانون العام

مقتطفات من قانون المجلس

واجبات ممارس المهن الطبية والصحية يجب على جميع الممارسين الالتزام بالواجبات الاتية:

  1. الالتزام بالسلوك المهني الرفيع او السلوك العام الذي لايتنافى مع كرامة واخلاقيات المهنة

  2. الالتزام بعدم ممارسة المهنة قبل تسجيل اسمة في السجل .

  3. الرد على المجلس عند مخاطبته بموجب احكام المادة (6) ط ( على ان يكون ذلك قبل وقت مناسب من تاريخ تحديد المجلس لميعاد استلام الرد.

     

  4. الالتزام بأمر التكليف بالحضور الصادر الية بموجب احكام المادة (17) ب) في المكان والزمان المحددين في ذلك الامر او تقديم عذر مقبول .

  5. يمد المجلس بعنوانه الصحيح واخطارة في حالة تغيير ذلك العنوان .

  6.  اداء القسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون قبل البدء في ممارسة المهنة .
Image of ٢٠٢٤١١٢٤_٠٠٠٣١٩-scaled

اجراءات القيد بالسجلات و اعادة التسجيل

نص قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية للعام 2010م في المادة (6) على اختصاص المجلس بـ :

أ. تنظيم وتطوير المهن الطبية و الصحية ومراقبة مزاولتها علي الوجه الأمثل.

ب. تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل أي من ممارسي المهن الطبية والصحية في أي من السجلات المنصوص عليها في الماد (15) بالتنسيق مع وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي.

ج. إعداد وعقد امتحانات الكفاءة المهنية لخريجي الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السودانية والأجنبية.
نظم الفصل الرابع من قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية للعام 2010م التسجيل من خلال المادة (15) البند (1) والتي خولت للمجلس سلطة فتح السجلات الخاصة بقيد أسماء الممارسين في مجال المهن الطبية والصحية ونص البند (2) من المادة (15) على انه يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام البند (1) أن يصدر أي سجلات أخرى يراها ضرورية .

واوضح البند (3) من المادة (15) على ان تحدد اللوائح للمؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل المناسب والتي بموجبها اصدر المجلس لائحة القيد بالسجلات للعام 2011م وتم اعتمادها بواسطة السيد وزير تنمية الموارد البشرية والعمل ، والتي نظمت سجلات المجلس ومسارات ومسميات المهن الطبية والصحية .

نصت المادة (16) من قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية للعام 2010م على

ان يكون أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية مؤهلاً لممارسة المهنة بعد قيد اسمه في السجل الكامل وذلك على الوجه الآتي :

السجل الكامل العلميين:
أ. سجل التقانيين ،الاختصاصيين ،الاستشاريين والعمال المهرة والتقنيين الذى يؤهل الممارس لممارسة المهنة كأخصائي، استشاري ، زميل في أي من فروع المهن الطبية والصحية التي تخصص فيها يتم تحديده كل 3سنوات ويشمل العلميين والتقانيين والتقنيين والعمال المهرة.

ب. السجل المؤقت :
الذى يؤهل الممارس الأجنبي لممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها شريطة موافقة المجلس بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة .

ج. السجل التمهيدي :
الذى يؤهل الممارس لفترة الامتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الممارسين المؤهلين وعلى مسئوليتهم .

 

نصت المادة (17) من قانون المجلس القومي للمهن الطبية و الصحية  للعام 2010م بانه على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز الترخيص لأى ممارس  ممارسة المهنة في أي من القطاعين العام والخاص ، كما لا يجوز استخدام أي شخص لممارسة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة (15).

 

نصت المادة (18) من قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية للعام 2010م على انه تعتبر أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة (15) حجة قاطعة للدلالة على أن المقيدين فيها تم قيدهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر خلو السجل من أي أسماء ما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل .

 

نصت المادة  (19) من قانون المجلس القومي للمهن الطبية الصحية  للعام 2010م على انه يجب على المؤسسات الطبية والصحية التي يعمل لديها أي ممارس أن تلتزم بالشروط الآتية :

أ. تحتفظ بآخر نسخة من السجل الكامل المذكور في المادة 15(1) وأي ملاحق تابعة له .

ب. ألا تتعامل إلا مع الممارسين المسجلين بالسجل الكامل أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا ابرز الممارس شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل .

 

ـ قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية لسنة 2010م.

ـ لائحة قواعد القيد في سجلات المجلس القومي للمهن الطبية والصحية للعام 2011م .

ـ اختصاصات الدوائر المهنية التابعة للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية للعام 2011م  .

اجراءات القيد بالسجلات واعادة التسجيل

  1. التبصير بالمرجعيات القانونية للتسجيل بالمجلس .
  2. توضيح شروط ومطلوبات القيد بسجلات المجلس واعادة التسجيل .
  3. توضيح حقوق وواجبات الممارسين المسجلين بالمجلس .
  4. تسهيل اجراءات القيد بسجلات المجلس .
  1. الممارسين  للمهن الطبية والصحية
  2. مقدمي الخدمات الطبية والصحية “المستشفيات والمرافق الصحية”.
  3. المخططين ومتخذي القرارات وواضعي سياسات تطوير المهن الطبية والصحية .
  4. طلاب كليات ومعاهد ومدارس المهن الطبية والصحية .
  5. الباحثين وطلاب العلم “الدراسات العليا” في مجالات الموارد البشرية ذات الصلة بالمهن الطبية والصحية .
  6. اساتذة العلوم الطبية والصحية.

يتم تقديم مقترح طلب اعتماد المهن او التخصصات المهنية الجديدة ذات الصلة بالمهن الطبية والصحية للسيد/ الامين العام والذى بدوره يقوم بتحويلها للجنة التصنيف المهني لمرحلة القراءة الاولي ومن ثم يتم ادراجها للمجلس في اقرب اجتماع دوري ليقرر باعتمادها او تعديلها او رفضها .

Image of IMG-20241114-WA0028

الجرائم و العقوبات

مع عدم الإخلال باي نص في قانون اخر يعتبر جريمة وفق احكام هذا القانون أي من 32 افعال الأتية وهي :

ممارسة المهنة من غير تأهيل

ممارسة المهنة دون التسجيل في السجل ..

اداء القسم باي بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل .

التزوير في أي المستندات والدفاتر واوراق او غيرها التي تتعلق بالتسجيل .

مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل اذا كان يعلم ان الشخص المذكور غير مؤهل للممارسة المهنية .

التستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون ان يكون مسجل في السجل .

إمتناع عن تقديم المساعدة الطبية لاي شخص عند الضرورة وفي حدود إختصاصه .

مع عدم الإخلال باي نص في أي قانون اخر يعاقب كل شخص يخالف احكام(2)

  1. مع عدم الإخلال باي نص في أي قانون اخر يعاقب كل شخص يخالف احكام(2)

 

أ. الفقرة ( أ) من البند ( 1 ) بالسجن لمدة  تقل عن سنة و  تتجاوز ( 7 ) سنوات

ب. الغرامة الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) بالسجن لمدة   تقل عن ( 6 ) اشهر وبالغرامة او بالعقوبتين معاً

ت. الفقرة ( ج ) من البند ( 1 ) السجن لمدة  تتجاوز ( 7 ) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضا. )

ث. الفقرات ( د ) ، ( هـ ) . ) و ( من البند ( 1 ) بالسجن لمدة   تقل عن سنة و تتجاوز ( 7 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضا .

ج. الفقرة ( ز ) من البند ( 1 ) بالسجن لمدة   تتجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا

 

سعداء بتواصلكم معنا

Scroll to Top