أحكام تمهيدية
أحكام تمهيدية
اسم القانون
- يسمى هذا القانون ، ” قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010
. - [ تفسير ]فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :” الأعضاء ” يقصد بهم أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم بموجب أحكام هذا القانون،
،(1)” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 13
” التقنى ” يقصد به الممارس الحاصل على مؤهل من المدارس الثانوية التقنية،
” التقانى ” يقصد به الممارس الحاصل على درجة البكالوريوس من كلية تقنية،
” التقانى الاختصاصي ” يقصد به الممارس الحاصل على خبرة وتأهيل فوق الجامعى وفقا للأسس التي
يقرها المجلس،
” التقانى الاستتشاري ” يقصد به الممارس الحاصل على خبرة طويلة ومؤهلات عليا وفقا للأسس التي يقرها
المجلس،
” التقانى الزميل ” يقصد به التقانى الذي يجتاز اختبار الزمالة وفقا للتأهيل والخبرة الطويلة المتميزة وفقا للأسس التي يقرها المجلس،
،(1) ” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 5
، ” السجل ” يقصد به أي من السجلات التي تصدر وفقا لأحكام المادة 15
” العامل الماهر ” يقصد به الممارس الحاصل على تأهيل مهني من مراكز التدريب المهنية في مجالات
المهن الطبية والصحية،
” القسم ” يقصد به القسم الذي يؤديه الممارس للمهن الطبية والصحية قبل ممارسة المهنة، الملحق بهذا
القانون ،
” الكليات والمعاهد والمدارس” يقصد بها المؤسسات التعليمية التقنية التي يدرس ويتخرج فيها الممارسون
للمهن الطبية والصحية،
” المجلس ” يقصد به مجلس المهن الطبية والصحية السوداني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون،
” المجلس الفرعي” ألغيت ،
،(4) ” المكتب الفرعي” يقصد به المكتب الذي يشكله المجلس بموجب أحكام المادة 3
” الممارس ” يقصد به أي شخص يمارس أيا من المهن الطبية والصحية التي يقرها المجلس بموجب لائحة
، ويتم تسجيله بأى من السجلات التي تصدر وفقا لأحكام المادة 15
” المهن الطبية والصحية ” يقصد بها جميع المهن ذات الصلة بالمسائل الطبية والصحية التي يقرها المجلس
ويصدر بها لائحة ولا تشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
