المجلس
المجلس القومي للمهن الطبية
>
قوانين المجلس
>
المجلس
المجلس
- ينشأ مجلس يسمى، ” المجلس القومي للمهن الطبية ( – إنشاء المجلس ومقره 3
3( والصحية “، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام . (] والإشراف عليه] 3 - يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص .
- يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
- يجوز للمجلس إنشاء وتأسيس مكاتب ولائية فرعية بالولايات بالتنسيق مع سلطات الولاية ويكون مقر (المكاتب بعواصم الولايات وتباشر اختصاصاتها بموجب تفويض من المجلس .
[ 4 ألغيت ]
- يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ( – تشكيل المجلس ودورته .
- المختص بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يجاوز 21 من ذوي
الخبرة والكفاءة العالية في مجالات المهن الطبية والصحية، وممثلين للكليات والمعاهد والوزارات والجهات
[5]البحثية ذات الصلة والمستفيدين من الخدمة، - يحدد القرار مخصصات الرئيس والأمين العام .
- يؤدى الرئيس وأعضاء المجلس القسم أمام الوزير المختص.
- تكون مدة المجلس أربع سنوات ويجوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى ما اقتضت (الضرورة ذلك .اختصاصات المجلس.
- ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً.
- يكون المجلس مختصا بوضع السياسة العامة له وإقرارها والإشراف على أعماله
الفنية والإدارية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
(أ)تنظيم وتطوير المهن الطبية والصحية ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل،
(ب)القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة بما يضمن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في القطاع
العام والخاص والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير والأسس والضوابط القومية وله الحق في حالة عدم
الالتزام بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو لوائحه،
(ج)تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل أي من ممارسى المهن الطبية والصحية في أي من السجلات
المنصوص عليها في المادة 15 ، بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
(د)عقد الامتحانات لخريجي الكليات والمعاهد السودانية والأجنبية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم
العالي والبحث العلمي،
(ه) وضع قواعد للسلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة ومراجعتها من وقت لآخر وتبصير الممارسين
بها،
(و)التحقيق في أي شكوى ترفع إليه في جميع ما تصل لعلمه من مخالفات للسلوك المهني أو السلوك العام
بما يتنافى وكرامة المهن الطبية والصحية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها،
(ز) توجيه الأمين العام بقيد أي ممارس في السجل المناسب لتخصصه أو شطبه أو إعادة تسجيله،
(ح) اعتماد وتسجيل الحاصلين على الشهادات الجامعية وفوق الجامعية بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم
العالي والبحث العلمي،
(ط )مخاطبة ممارسي المهن الطبية والصحية أو الأشخاص الآخرين في أي من المسائل التي تقع في حدود
اختصاصه أو واجبات كل منهم،
( ى ) تكوين اللجان والدوائر لمساعدته في أداء أعماله وذلك وفقا للوائح . - يكون للمجلس السلطات الآتية : –سلطات المجلس .
(أ) إصدار القرارات المناسبة بشأن أي من المسائل الآتية :
(أولاً) الطلبات التي يضعها الأمين العام أمامه في أول جلسة وذلك بمقتضى أحكام المادة 14 (ز)،
(ثانيا) شطب اسم أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية أو إعادة تسجيله ،
(ثالثا) تسجيل الشهادات فوق الجامعية التي يقرر اعتمادها بالتنسيق مع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث
العلمي،
(ب) إصدار أمر بالتكليف لأي :
(أولاً)ممارس في المهن الطبية والصحية للمثول أمامه أو أمام رئيسه أو أي من لجانه وذلك بغرض
استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته،
(ثانيا) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه أو أي من لجانه بغرض أداء الشهادة الخاصة بشكوى أمامه ،
(ًثالثا) شخص أو جهة بإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها تكون لازمة للسير في إجراءات
أمامه،
(رابعا)شخص للحضور أمامه بغرض التوضيح أو التعليق على أي أمر يقع ضمن واجباته واختصاصاته.
(ج) محاسبة أي من ممارسي المهن الطبية والصحية يرفض المثول لأمر التكليف الصادر إليه وفقا لأحكام
الفقرة (ب) (أولاً) وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون،
(د ) فرض الرسوم وتحديدها بلائحة مالية تصدر بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرسوم هي:
(أولاً) قيد اسم أي من ممارسي المهن الطبية والصحية،
(ثانيا) قيمة النسخة من السجل التي يتم تحصيلها من الجهات المعتمدة،
(ثالثا) تحديد قيد الاسم المذكور في الشريحة (أولاً)،
(رابعا) تسجيل الشهادات فوق الجامعية،
(خامسا) تسجيل الاعتراف بالتخصص،
(سادسا) الخدمات التي يؤديها المجلس،
(ه) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها الأمين العام ويعتمدها المجلس ويتم رفعها لمجلس الوزراء
لإجازتها،
( و) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله،
( ز) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء أعماله،
(ح) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية فيما عدا العقارات
التي يشترط التصرف فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء ،
(ط ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته المنصوص عليها في البند ( 1) إلى رئيسه أو الأمين العام أو (
لأي من أعضائه أو أي من لجانه وذلك بالشروط والضوابط التي يضعها .
استئناف قرارات المجلس . - تستأنف قرارات المجلس للجنة الاستئنافات خلال أسبوع من تاريخ علمه
بالقرار ويجوز استئناف قراراتها أمام الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار، دون
المساس بحق اللجؤ للقضاء.1 - ويجوز له في حالة الضرورة أن يدعو لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك، أو بناءً على طلب ثلثى الأعضاء
1.يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة، بناءً على دعوة من رئيسه اجتماعات المجلس . .
2. يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي يختاره الأعضاء الحاضرين .
3. يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله،
يدعو الرئيس لاجتماع آخر بعد أسبوع من تاريخه ويكون ذلك الاجتماع قانونيا بأى عدد .
4. تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت
مرجح .
5. مع مراعاة ما ورد في البند (4)تجاز وتعدل اللوائح بثلثي أعضاء المجلس .
10. شروط عضوية المجلس .
يجب أن تتوفر في أي من أعضاء المجلس الشروط الآتية :
(أ) أن يكون سودانيا بالميلاد ،
(ب)أن يكون مسجلاً في أي من السجلات الواردة في هذا القانون ومارس المهنة لمدة لا تقل عن خمسة
عشر سنة ،
(ج) ألا يكون قد سبق إدانته خلال خمس عشرة سنة السابقة لترشيحه أو تعيينه، في جريمة تتعلق بآداب
السلوك المهني أو بالشرف والسلوك العام ويرى المجلس انها لا تتفق مع شرف المهنة .
خلو المنصب .
11. يخلو منصب العضو في أي من الحالات الآتية :
، (أ) فقد أي من الشروط الواردة في المادة 10
(ب) غيابه دون إذن أوعذر مقبول من المجلس عن أربعة اجتماعات دورية متتالية،
(ج) قبول الاستقالة،
(د) صدور قرار بإعفائه من العضوية،
(ه) الوفاة،(1) (أ) (ثانيا )
(و)الشطب من السجل بمقتضى أحكام المادة 7
ملء المنصب .
12. إذا خلى منصب أي عضو لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 11 ، يجب
ملئه بأسرع فرصة ممكنة ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر،
ولا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية
