الشكاوى والمخالفات والعقوبات

الشكاوى والمخالفات والعقوبات

Image of ٢٠٢٤١١٢٣_٢٣٤٣٣٨

(أ)  يجوز لأي شخص تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يرفع

(ب)الشكاوى . 30

  1. شكواه إلى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بمقتضى أحكام المادة 7
  2. يجوز لكل ممارس رفض تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من أي من تلك السجلات أن يستأنف ذلك القرار للوزير ويكون قرار الوزير نهائيا .الجزاءات 

31 – يعد مرتكبا لمخالفة كل ممارس يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور ويحاسب وفقا 1)(ج)، وتوقع عليه أي من الجزاءات الآتية : ( لأحكام المادة 7

(أ) لفت النظر.

(ب) التوبيخ.

(ج) الإنذار.

(د) إيقافه مؤقتا عن ممارسة المهنة.

(1) (أ)ثانيا). ( ه) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 7

  1. مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعتبر جريمة وفق أحكام هذا ( – الجرائم والعقوبات . الماده 32  القانون أي من الأفعال الآتية، وهي :

(أ) ممارسة المهنة من غير تأهيل.

(ب)ممارسة المهنة دون التسجيل في السجل.

(ج) الأداء بأى بيان كاذب بقصد الاستعانة به للقيد في السجل.

(د) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل.

(ه) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور غير مؤهل لممارسة المهنة.

(و) التستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلا  في السجل.

(ز) الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لأي شخص عند الضرورة وفي حدود اختصاصه المأذون له .

2. مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام: (أ)( الفقرة (أ) من البند(أ) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة.

(ب) الفقرة (ب) من البند(أ) بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بالعقوبتين معا.

(ج) الفقرة (ج)من البند(أ) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا،

(د) الفقرات (د)، (ه)( و) من البند(أ) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات كما تجوز

معاقبته بالغرامة أيضا،

(ه) الفقرة(ز)من البند(أ) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .

(1)(ب)(ثانيا)(ثالثا)و(رابعا)يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهرا  أو (3) كل شخص يخالف أحكام المادة 7

بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد و الأوامر 33 – يجوز للمجلس بالتشاور مع الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة

لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامر

على الآتي :

(أ) تحديد المسميات في التخصصات الطبية والصحية المختلفة بحيث لا تتعارض مع التخصصات الطبية

الأخرى.

(ب) قواعد آداب السلوك المهني.

(ج) نماذج السجلات والمستندات الأخرى .

(د) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها.

(ه) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل.

(و) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل.

(ز) إجراءات نظر الشكاوى.

(ح)فرض وتحديد الرسوم بالتشاور مع جهات الاختصاص.

(ط) لائحة بتحديد أسماء المهن الطبية والصحية المعترف بها من المجلس .

جدول قسم رئيس وأعضاء المجلس

(3 ) أنظر المادة  5

أنا ……………………………… بصفتي ……………………. أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة

إلىّ بموجب قانون مجلس المهن الطبية والصحية لسنة 2010 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان

وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهدا  لإتقان

عملي وتطوير المجلس والارتقاء به .

والله على ما أقول شهيد

جدول قسم ممارسى المهن الطبية والصحية

أنظر المادة 20

أقسم بالله العظيم :

 أن أراقب الله في مهنتي.

 أن أكون على الدوام من أسباب رحمة الله، باذلا  رعايتي واهتمامي المهني للقريب والبعيد والصديق والعدو

والحسن والسيء والغني والفقير سواسية عندي جميع الناس من جنس وملة ودين وفكر.

↑ . 1) قانون رقم 8 لسنة 2010 

 قانون التعديلات المتنوعة القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ( لسنة 2012 ، قانون رقم (2)

↑ . 20 لسنة 2012

( قانون التعديلات المتنوعة ) القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان( لسنة 2012 ، قانون رقم (3)

↑ . 20 لسنة 2012

( القانون نفسه .

↑ (4) ( قانون التعديلات المتنوعة) القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان( لسنة 2012 ، قانون رقم(5)

↑ . 20 لسنة 2012

↑ . ( قانون رقم 40 لسنة 1974 (6)

. ( قانون رقم 40 لسنة 1974 (__7)

Image of ٢٠٢٤١١٢٤_٠٠٠٣١٩-scaled
Scroll to Top