قسم وواجبات الممارسة والأشخاص الآخرين
قسم وواجبات الممارسة والأشخاص الآخرين
قسم ممارس المهن الطبية والصحية .
20 – يؤدى ممارس المهن الطبية والصحية قبل ممارسة المهنة القسم
الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك أمام المجلس أو رئيسه إذا اقتضت الضرورة ذلك.
واجبات ممارس المهنة الطبية والصحية.
21 – يجب على جميع الممارسين الالتزام بالواجبات الآتية :
(أ) الالتزام بالسلوك المهني الرفيع أو السلوك العام الذي يتماشى مع كرامة وأخلاقيات المهنة ،
(ب) الالتزام بعدم ممارسة المهنة قبل تسجيل اسمه في السجل ،
(ج) الرد على المجلس عند مخاطبته بموجب أحكام المادة 6)ط( على أن يكون ذلك قبل وقت مناسب من
تاريخ تحديد المجلس لميعاد استلام الرد ،
(1)( ب)أولا( في المكان والزمان ( (د) الالتزام بأمر التكليف بالحضور الصادر إليه بموجب أحكام المادة 7
المحددين في ذلك الأمر أو تقديم عذر مقبول ،
(ه) يمد المجلس بعنوانه الصحيح وإخطاره في حالة تغيير ذلك العنوان ،
(و)أداء القسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون، قبل البدء في ممارسة المهنة .
22 – يجب على كل شخص يصدر إليه أمر تكليف بالحضور بموجب .)7(] واجبات الأشخاص الآخرين] 7
(1)(ب )ثانيا( ،)ثالثا)و)رابعا( ، أن : ( أحكام المادة 7
(أ) يحضر في الزمان والمكان المحدد في ذلك الأمر
1( ب) يحضر جميع المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها التي يطلبها المجلس بمقتضى أحكام المادة 7
(ب)(ثالثا)، وأن يقدمها إليه ،
(ج) يجيب إجابة كاملة وصادقة على الأسئلة التي يوجهها إليه المجلس وذلك وفقا لعلمه واعتقاده .
ضمانات الأشخاص الآخرين . 23 – لا يجوز إجبار أي شخص للإدلاء بأي شهادة تجرمه ويمنح الضمانات
التي يتمتع بها أي شاهد أمام المحاكم فيما يتعلق بأداء شهاداته أو تقديم أي من المستندات أو الدفاتر أو
الأوراق أو غيرها .
1) مع عدم الإخلال بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها ( – المجالس الفرعية 24
المتخصصة، لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته
اللجان الدائمة وممارسة سلطاته يكون للمجلس سلطة تشكيل والدوائر المختصة .
(أ) لجان فرعية متخصصة ،
(ب) اللجان الدائمة وذلك على الوجه الآتي :
(أولا) التعليم في كل المهن الطبية والصحية ،
(ثانيا)السلوك المهني وسلامة الأداء ،
(ثالثا)الشكاوى ،
(رابعا)الشئون المالية والإدارية ،
(خامسا)أي لجنة يرى المجلس أهمية تشكيلها،
(ج) الدوائر، وذلك على الوجه الآتي :
(أولا)دائرة تقييم الشهادات للكوادر التقنية بغرض التسجيل ،
(ثانيا)دائرة تقييم الشهادات للكوادر التقانية بغرض التسجيل ،
(ثالثا)دائرة التخصص ،
(رابعا)أي دائرة يرى المجلس أهمية تشكيلها.
- يجوز للمجلس أن يشكل بقرار لجنة أو لجان مؤقتة وذلك لمساعدته في أداء أعماله على أن تنتهى أعمال
تلك اللجان بانتهائها من أداء مهامها المكلفة بها .
- يجوز لأي لجنة أو دائرة يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون أن تضم لعضويتها أي من ممارسي
المهن الطبية والصحية من داخل المجلس أو من خارجه أو أي شخص آخر تراه مناسبا لحضور جلساتها
وذلك لمشاركتها في نقاش أي موضوع على ألا يكون لذلك الممارس أو الشخص المذكور أي حق في
التصويت .
- حضور أي من جلسات اللجان الدائمة والدوائر وأن يشترك في النقاش على ألا يكون له الحق في التصويت ما لم يكن أصلا من الأعضاء المعينين لتلك اللجنة .
- تحدد اللوائح طريقة تشكيل اللجان الدائمة والدوائر والعضوية فيها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات أعمالها.
- يحدد المجلس تشكيل اللجان المؤقتة وعضويتها واختصاصاتها وإجراءات أعمالها
