التسجيل
التسجيل
- يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الممارسين في مجال المهن الطبية السجلات
والصحية،المادة 15 على الوجه المبين أدناه :
(أ) السجل التمهيدي،
(ب) السجل الدائم،
(ج) سجلات العمال المهرة،
(د)سجلات التقنيين/ التقانيين،
(ه) سجلات التقانيين الاخصائيين،
(و) سجل التقانيين الاستشاريين والزمالات،
(ز) السجل المؤقت )الأجانب. - يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام البند (1) أن يصدر أي سجلات أخرى يراها ضرورية .
- تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل المناسب .
امتيازات التسجيلفي السجلات .
المادة 16 يكون أي من الممارسين في المهن الطبية والصحية مؤهلاً لممارسة
المهنة بعد قيد اسمه في السجل وذلك على الوجه الآتي :
(أ)سجل التقانيين / الاختصاصيين والاستشاريين والزمالات، الذي يؤهل الممارس لممارسة المهنة
كأخصائي/ استشاري/ زميل في أي من فروع المهن الطبية والصحية التي تخصص فيها،
(ب) السجل المؤقت الذي يؤهل الممارس الأجنبي بممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها شريطة موافقة
المجلس بالممارسة العامة للمهنة وفقا للمصلحة العامة ،
(ج) السجل التمهيدى الذي يؤهل الممارس لفترة الامتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الممارسين المؤهلين
وعلى مسئوليتهم .
وجوب القيد في السجل . المادة 17- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز الترخيص لأي ممارس،
ممارسة المهنة
في أي من القطاعين العام والخاص، كما لا يجوز استخدام أي شخص لممارسة المهنة
. إلا إذا كان مسجلاً في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 15
حجية السجلات.المادة 18 – تعتبر أي من السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 15 حجة قاطعة
للدلالة على أن المقيدين فيها تم قيدهم وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتبر خلو السجل
من أي أسماء ما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل .
حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له .المادة 19 – يجب على المؤسسات الطبية والصحية التي يعمل لديها أي
ممارس أن تلتزم بالشروط الآتية :
- وأي ملاحق تابعة له ، ( أ) تحتفظ بآخر نسخة من السجل الدائم المذكور في المادة 15
- ألا تتعامل إلا مع الممارسين المسجلين بالسجل الدائم أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الممارس
شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل .