لوائح المجلس

  1. لائحة تنظيم عمل المجلس.
  2. لائحة انشاء الدوائر التخصصية وتشكيلها.
  3.  لائحة التطوير المهني.
  4. لائحة قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها.
  5. لائحة التدريب الإلزامي .
  6. لائحة الاجراءات والشكاوى والمحاسبة .
  7. لائحة قواعد وآداب السلوك المهني للمارس.
  8. لائحة عمل المكاتب الفرعية 
  9. لائحة عمل الشؤن المالية وادارية
Image of ٢٠٢٤١١٢٤_٠٠٠٣١٩-scaled

بسم الله الرحمن الرحيم 

المجلس القومي للمهن الطبية والصحية  

لائحة ممارسة مهنة المختبرات الطبيه والطب الجزئى 

عملاً باحكام الماده (33-أ) من قانون المجلس لاصدار لوائح وقواعد و أوامر  فقد اصدر المجلس اللائحه الاتية : 

المادة (1) 

اسم اللائحه وبدءالعمل بها ،تسمى هذه الائحه لائحة ممارسة مهنه المختبرات الطبيه والطب المخبرى لسنة 2011م يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها من قبل المجلس والمصادقة عليها من قبل الوزير. 

الفصل الاول

التفسير

المادة(2)

فى هذه اللائحه يكون للعبارات الوارده فيها ذات المعانى المعبر عنها فى قانون مجلس المهن الطبيه والصحيه مالم يقتضى السياق معنى اخر : 

     المجلس  :    مجلس المهن الطبيه والصحيه 

     القانون :   قانون مجلس المهن الطبيه والصحيه  

     المهنه:   مهنه المخترات الطبيه والصحية والطب المخبرى  

    اللائحه : لائحه ممارسه مهنة المختبرات الطبيه والصحيه  

   الممارسه : الذى يمارس مهنة المختبرات الطبية والطب المخبرى وفق احكام الماده 15 

  المختبر : وهوالمكان المعد والمجهزلاجراء االتحاليل الطبيه والصحيه والبحثيه. 

  الشركه : هى المؤسسة التى  تعنى بيع وشراء كل مايتعلق بالمختبر من اجهزه وكواشف  

مخبريه ومحاليل ومستلزمات معمليه .   

  مصنع : هو وحدة انتاج التى تنتج جميع انواع الكواشف والمستلزمات المخبرية والمستهلكات الزجاجيه والبلاستيكيه المستخدمه فى المخبر الطبى.  

الفحوصات العامة : يقصد بهاالتحاليل الطبية التى تجرى فى مختبرات الرعاية الصحية الاولية مثل فحوصات قياس نسبه الدم وعد الخلاياوفحص الملاريا والبول والفسحه عمومى وقياس السكر فى الدم و فصائل الدم والفحوصات السريعه . 

التحاليل التخصصيه : يقصد فحوصات علم امرض الدم والكمياءالسريريه والاحياءالدقيقه وعلم الانسجه والخلايا  وبنك الدم وفحوصات المناعه والاحياء الجزئيه  

الفحوصات المتقدمه :هى الفحوصات المتخصصه باستخدام اجهزه ذات تقنيه عاليه . 

محضر المعمل : يقصد بهاالحاصل تاهيل من مؤسسة معترف بها من قبل المجلس فى تحضير العينات والمحاليل فى مجال المختبرات الطبيه .  

فنى الملاريا: هو الممارس الحاصل تاهيل من مؤسسة معترف بها لفحص الملاريا مجهريا  

فنى البلهارسيا : هو الممارس الحاصل تاهيل من مؤسسة معترف بها لفحص بويضات البلهارسيا مجهريا . 

تقنى المختبرات الطبية : يقصد بها الممارس الحاصل تاهيل شهادة او دبلوم علوم المختبرات الطبيه  من مؤسسة معترف بها من قبل المجلس فى مجال المختبرات الطبيه . 

الاختصاصى الثانى : يقصد به الممارس الحاصل على درجه بكلاريوس المختبرات الطبيه او طب المخبرى اومايعادلها. 

البا حث : يقصد به الممارس الحاصل على درجه بكلاريوس المختبرات الطبيه درجة الشرف (خمس سنوات) او او ماجستير فى احدى علوم المختبرات الطبيه او الطب المخبرى او العلوم ذات الصله بالمختبرات الطبيه و الذى يعمل بالمختبرات المركزية والبحثية.  

الاختصاصى :هو الاختصاصى االثانى الحاصل على درجه الماجستير . 

الاختصاصى الاول  :هو الاختصاصى الحاصل على درجه الماجستيروخبرة عملية وفق شروط هذة اللائحة . 

الاستشارى :يقصد به الاختصاصى الاول  الممارس الحاصل على درجه الدكتوره والزمالة المهنيه 

الاستشارى الاول :يقصد به الاستشارى الممارس الحاصل على درجه الدكتوره والزمالة المهنيه مع خبرة عملية وفق شروط هذة اللائحة .  

الأجنبى :يقصد بها لممارس الغير وطنى والذين دخلو السودان بالطرق الرسميه . 

 

الفصل الثاني

 المادة (3)  

شروط الممارس يجب ان تتوفر فى الممارس مهنه المختبرات الطبيه الشروط التاليه :. 

أ- ان يكون سودانى الجنسيه  

ب- اجنبى يحمل اذناً فى الاقامه فى الدول ولاتعارض فى ممارسه المهنه شريط ان تتوفر فيه شروط الانتساب . 

ج- ان يكون مسجلاًبالمجلس القومى للمهن الطبيه والصحيه  

د- الشخص الحاصل على درجه بكلاريوس المختبرات الطبيه او الطب المخبرى او مايعادلها وموثقة من وزارة التعليم العالى . 

ه- الشخص الحاصل على درجه دكتوره او الزماله او ماجستير فى احدى علوم المختبرات الطبيه او الطب المخبرى او العلوم ذات الصله بالمختبرات الطبيه . 

و- الشخص الحاصل على دبلوم فى المختبرات الطبيه من احدي المراكز التدربيه او الكليه ومعاهد المهنيه او كل من عمل ومارس مهنه المختبرات المختبرات الطبيه بشكل قانونى قبل سريان هذه اللائحه بغض النظر عن تحصيله الاكاديمى . 

ع- ان لا يكون محكوم بجنايه او حجه مخله بالشرف بعد تخرجه وان لايكون منع من ممارسه هذه المهنه . 

المادة (4) 

-يحق للممارس المستوفى الشروط فى المادة رقم 3من للائحه المختبرات وفق الماده 15من قانون المجلس ،ممارسه مهنه المختبرات الطبيه والطب المخبرى فى امؤسسات الاتيه :  

أ-المختبرات الطبيه والصحيه التابعه لقطاع العام و الخاص مثل مختبرات المستشفيات والمختبرات المركزية و مراكز صحيه والموسسسات العلاجية  والمنظمات الدولية ….) 

ب- المختبرات والمراكز البحثيه التابعه لوزارت الصحه والعلوم والتقانه والتعليم العالى ذات الصله بالمهنه  

ج-مختبرات الصحه العامه ومختبرات تحليل الاغذيه والمياه والمشروبات . 

د-مختبرات الطب الشرعى و الجنائى والادويه والسموم  

ه-مختبرات انتاج المصال والمضادات المناعيه  

و-مختبرات الجوده والمعايره والقياس ذات الصله بالمختبرات الطبيه و مستلزمات المختبرات. 

ز-مختبرات الهندسه الوراثيه والتلقيح الصناعى والاجنه . 

ك-بنوك الدم ومشتقات الدم  والسوائل المنقوله  

ل- مختبرات  مراكز التدريب والكليات العلميه . 

م- مختبرات انتاج الكواشف والمحاليل و المستلزمات المخبرية.  

ن- مختبرات المشرحه والمتاحف العلميه والتصوير العلمى . 

الفصل الثالث

مهام الممارس  

المادة (5)  

-يحق للممارس ممارسه مهنة المختبرات الطبيه والصحيه فى القطاع العام والخاص مستقلا وفق مسؤليات التخصص. 

المادة (6) 

-انشاء مختبر او مركز تدريب خاص( مستقل ) تحت مسئوليه الممارس وفق الماده  20والالتزام بالماده 21من قانون المجلس . 

المادة(7) 

ممارسة مهنة المختبرات الطبية بالمختبرات الواردة فى اللائحة المادة(4) مهام الممارس هى :- 

ا- محضر المعمل :  يقوم بتحضير عينات المختبر وتعقيم وتنظيم وترتيب وتنظيف المعمل . 

ب- فنى الملاريا :  يقوم بعمل فحص الملاريا عن طريق الشريحه فحص مجهري فقط ،  

ج – فنى البلهارسيه يقوم بفحص عينات الفسحه والبول والفحص مجهرياً للبلهارسيه. يجوز لفنى الملاريا و البلهارسيا العمل فى مناطق المسح المجهرى ومراكز البلهارسيه الملاريا فقط .  

د-تقنى المختبر والممارس المحترف بشهادات يقوم باجراء الفحوصات العامة وفحوصات بنوك الدم . 

ه-الاختصاصى الثانى الممارس يقوم باجراء كل الفحوصات التخصصيه المعرفه بهذه اللائحه. 

و- الباحث هو الممارس الذى  يقوم باجراء البحوث الفحوصات المتخصصه  والفحوصات المتقدمه بالمراكز والمختبرات البحثية . 

ذ-الاختصاصى يقوم باجراء الفحوصات المتخصصه  والفحوصات المتقدمه . 

ك-الاستشاري يقوم باجراء الفحوصات المتخصصه والمتقدمة ويقدم الاستشارات المختبرية الصحيه . 

المادة(8) 

يحظر على الممارس فى غير الحالات التى يحددها المجلس والسلطات المختصة الاعلان عن نفسة والدعاية لشخصة مباشرة او بالوساطة وكذلك ان يسجل على اللوحات  او البطاقات او الفورمات او اللافتات الاعلانية القابا طبية او تخصصات لم يحصل عليها وفقا لقواعد المنظمة لها. 

المادة (9)  

– يجب على الممارس الالتزام ببرنامج الجوده والداخلى والخارجى وكل برامج تحسين الاداء الصادر من السلطات المحليه لكل القطاعات و الالتزام بالماده 21 و32 من قانون المجلس . 

المادة(10) 

– اتباع برنامج التطوير المهنى والتدريب المستمر لتحسين الاداء واكمال النقاط المقرره لأجتياز النجاح.  

11-اعاده التاهيل والتدريب اذا انقطع عن العمل لمده عامين وفق برنامج يصدر من دائره المختيرات

الفصل الرابع

المادة (11)  

الممارسة فى التداول وبيع الكوشف ومستلزمات المختبرات الطبيه 

المادة (12)  

-يسمح لاختصاصى المختبرات والاستشارين  بعمل شركة فى مجال المختبرات الطبيه  على النحوالتالى : 

أ-بيع المحاليل والكواشف والمستلزمات و الاجهزة المخبرية  . 

ب- انشأ وحده انتاج كواشف ومحاليل مخبرية .  

ج- انشأ مصنع معدات ومستلزمات المختبرات. 

المادة(13)  

-على كل المؤسسات  والمصانع التى تعمل فى مجال المختبرات الطبيه توظيف مدير فنى او مشرف على بيع المحاليل والكواشف ومعدات المعامل بدرجه اختصاصى ومافوق . 

المادة(14)  

–  المشرف بالشركه او المدير الفنى مسؤل قانونيا و مباشرة عن جوده المنتجات والمحاليل والكواشف والمعدات لدى المجلس وحهات الاختصاص. 

المادة(15)   

–  الممارس العامل فى مجال بيع وتصنيع الكواشف والمستلزمات المعمليه عليهم الالتزام ببرنامج التدريب فى مجال الجوده والمعياره والقياس العالميه . 

المادة(16) 

– عدم التعامل مع المنتجات والكواشف والمستلزمات التى لم تجتاز اختبارات الجوده المقرره من جهه الاختصاص المعترف بها لدى المجلس. 

المادة (17) 

-المؤسسات التى تعمل فى المجالات المختلفه ومتعدد الاغراض الاخرى مثل الدواء والمعدات الطبيه والمختبرات جزء منها عليها الالتزام بالماده 13و14 وهو توظيف مشرف او مدير فنى على قسم المختبرات بالمؤسسه. 

المادة (18) 

– العاملين بمعامل الجوده والمعايره والقياس فى القطاع العام والخاص يجب ان تكون لهم شهادات فى هذه المجال من جهات معترف بها لدى المجلس. 

الفصل الخامس

مسا ر الممارس 

وفق لاحكام  المادة (16) من قانون المجلس  والمادة (33) لتحديد المسار للممارس لمهنة المختبرات الطبية    

المادة (19) 

–  يسجل الاختصاصى ثانى امتياز : الحاصل على شهادة بكالوريوس علوم المختبرات الطبيه واستوفى الشروط الاتية: 

أ-شهاده تسجيل موفق . 

ب-دورات تدريب مبرمجه من قبل المجلس . 

المادة (20) 

-يسجل الممارس الاختصا صى ثانى ،حاصل على شهاده بكالريوس علوم مختبرات طبيه واستوفى الشروط ادناء وفق لائحه تحديد المسميات الماده (6) والشروط هى :. 

أ-يكون قضى فترة الامتياز من الجهات المعترف بها من قبل المجلس . 

ب-يكون حاصل على دورات وكورسات تدريب مبرمجه من قبل المجلس( مرفق دليل التدريب) . 

د- تجدد شهادة التسجيل الدائم كل سنتين . 

المادة(21) 

– يسجل الممارس أختصاصى هو الاختصاصى الثانى الحاصل على شهاده الماجستير فى احدى علوم المختبرات الطبيه او مايعادلها او  زماله مهنيه شريط أن يكون  

أ-استوفى شروط المادة (20) من هذه اللائحة قبل حصوله على الماجستير . 

المادة(22) 

– يسجل الممارس أختصاصى اول هو الاختصاصى الحاصل على شهاده الماجستير فى احدى علوم المختبرات الطبيه او مايعادلها او  زماله مهنيه شريط أن يكون :-  

أ-استوفى شروط المادة (21) من هذه اللائحة بعد حصوله على الماجستير . 

ب- خبرة عملية لاتقل عن ثلاث سنوات .  

ج- خبرة عملية لاتقل عن سنة مع التدريب للذين لديهم خبرة اكثر من 9 سنوات بعد البكالوريوس . 

المادة(23) 

– يسجل الممارس أستشارى لعلوم المختبرات الطبية والطب المخبرى هو الاختصاصى الاول الحاصل على شهاده الدكتوارة فى احدى علوم المختبرات الطبيه او مايعادلها او شريط أن يكون :-  

أ-استوفى شروط المادة (22) من هذه اللائحة قبل حصوله على الدكتوراة . 

ب- خبرة عملية لاتقل عن خمس سنوات اذا حصل على الماجستير وجمع عدد (1000) نقطة حسب الجدول المرفق. 

ج – حاصل على درجة الدكتوراة من أي جامعة سودانية أو أي جامعة معترف بها والحصول على (400) نقطة حسب الجدول المرفق. 

المادة (24) 

– يسجل الممارس أستشارى اول لعلوم المختبرات الطبية والطب المخبرى هو الاستشارى الحاصل على شهاده الدكتوارة فى احدى علوم المختبرات الطبيه او مايعادلها و شريط أن يكون :-  

أ-استوفى شروط المادة (23) من هذه اللائحة . 

ب- حاصل على درجة الدكتوراة من أي جامعة سودانية أو أي جامعة معترف بها  او  مايعادلها مع خبرة ثلاث سنوات . 

المادة (25) 

يكون شروط القيد فى سجل الاختصاصين و الاستشارين على النحو التالى :- 

أ – جمع نقاط والتطوير المهنى والتدريب المستمر  نقطة خلال فترةالمقررة مرفق (أ) . 

ب- يجدد السجل كل ثلاث سنوات سنوات 

ج- ان لا يكون ترك المهنة لفترة اكثر من سنتان خلال الخمس سنوات. 

المادة (26) 

المسار المهنى لأجنبى يشترط علية ما يسرى على الوطنى مع مرعاة شروط المادة (9) من لائحة المسميات المجازة من المجلس. 

الفصل السادس

واجبات و الممارس لمهنة المختبرات الطبية 

المادة (27) 

الواجبات العامة للممارس وهى :- 

أ-  يلتزم الممارس بمعاونة السلطات المختصة فى اداء واجبها نحو حماية البيئة والصحة ودرء الاخطار  التى تهدد البلاد فى السلم والحرب. 

ب- يزوال الممارس مهنتة لمصلحة الفرد و المجتمع فى نطاق احترام حق الانسان فى الحياة وسلامتة وكرامتة مراعيا فى عملة العادات و التقاليد السائدة فى السودان مبتعدا عن الا ستقلال . 

ج- يجب على الممارس ان يعمل على تنمية معلوماته وان يتابع التطورات العلمية والاكتشافات و التقنيات الحديثة فى مجال تخصصة وعلية حضور دورات تدريبية وفقا لضوابط يحددها المجلس. 

د- لا يجوز للمارس فى غير الحالات الطارئة اجراء تحاليل فى الاماكن الفير مخصصة لذلك 

المادة (28) 

واجبات الممارس نحو المرضى ويشترط فيها :- 

أ-  يجب على الممارس ان يجرى التحاليل الطبية بالعناية اللازمة وبمن تستدعى الحالة والاستعانة من اخصائى ومساعدى . 

ب- يقدم للمريض نتائج التحاليل مراعيا فى ذلك الدقة والجودة والموضوعية. 

ج- يجب ان يستهدف العمل دائما مصلحة المريض وعلى الممارس ان لا يقوم بعمل يتجاوز اختصاصة وامكانياتة. 

المادة(29) 

يجب على الممارس ان يحافظ على الاسرارالتى علم بها عن طريق مهنتة ولا يجوز افشاؤها الا اذا كان الافشاء مقصود بة الحالات الاتية  :- 

أ- الابلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائى والافشاء للجهات الرسمية. 

ب- الابلاغ عن مرض ضار او معدى لجهات الاختصاص . 

ج- اذا صدر امر بذلك من جهة قضائية. 

المادة (30) 

 لاجراء البحث العلمى يجب على الممارس الحصول على الموافقة من لجنة اخلاقيات المهنة التابعة بعد اجازة الاطروحة  والخطة وعلية :- 

أ- يجب ان لا يجرى اى عمل بحث  علمى  على المريض  الا برضاه او الموافقة من يمثلة او ولى امرة استثناء من ذلك الحالات الحرجة. 

ب- تقديم تقرير من الباحث كل 6 شهور لجنة اخلاقيات المهنة و البحوث 

ج- البحث الحاصل على الموافقة  يسجل باسم صاحبة. 

د-البحوث ذات الصلة بالتقنيات الحديثة او تحسين او تعديل طرق تشخيص مخبرية التى تهتم بتحسين المهارات الابداعية والابتكارات ان يراعى فيها :- 

– الاحتفاظ بالسرية التامة من قبل لجنة اخلاقيات المهنة و لصاحبها حق ملكية التصرف. 

ه- البحوث التى تهتم بالهندسة الوراثية والتعديل الجينى تخضع للوائح والنظم العالمية دون الاخلال بالاخلاق الاسلامية. 

المادة (31) 

واجبات الزمالة يجب ان تقوم العلاقات بين الممارس و زملائة على اساس من التعاون والثقة المتبادلة وهى واجبات يعاقب عليها القانون و هى:- 

أ- يحظر على الممارس  الكيد لزميلة او الانتقاص من مكانتة العلمية او ترديد الاشاعات التى تسئ اليه. 

ب- يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يترددون لدى زميله . 

ج- الممارس الذى يحل  محل زميلة فى المختبر ان يمتنع عن استقلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية وان يترفع عن كل ما يسئ اليه فى ممارسة مهنتة.   

   المادة(31) 

– يجب على الممارس الالمام التام بقانون المجلس القومى للمهن الطبيه و الصحية  

الفصل السادس الشكاوى والمخالفات  والعقوبات  الشكاوى الماده (30) و(31) و(23) من قانون المجلس 

المراجع 

1- نظام مزوالة المهن الطبية فى المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م 591 تاريخ 11/4/1426 ه 

2- نظام مزوالة مهنتة المختبرات الطبية بدولة الامارات العربية المتحدة . 

3- تنظيم مزوالة المهن الطبية المساعدة بدولة قطر 8/1991 

4- نظام مزوالة مهنتة الطب المخبرى بالجمهوريه- هيئة المخابر السورية وزارة الصحة . 

5 – نظام  ممارسة مهنة المختبرات الطبية – مجلس المهن الطبية والصحية بدولة جنوب افريقيا 

6-  نظام  ممارسة مهنة المختبرات الطبية والمسارالوظيفى – المملكة الممتحدة -بريطانيا 

مرفق (أ) 

1-كيفية جمع نقاط التطوير المهنى والتدريب المستمر  

عدد النقاط 

النشاط العلمى والتدريبى 

رقم 

200 

المؤتمر العلمى الخارجى ذو صلة بالمهنة 

100 

المؤتمر العلمى الداخلى ذو صلة بالمهنة 

75 نقطة 

المؤتمر العلمى لخدمة المجتمع 

120 نقطة 

ورشة العمل 

الساعة = 2.5 نقطة 

الكورس التدريبى الداخلى بعدد الساعات او (اليوم = 8 ساعات) 

الساعة = 5 نقطة 

الكورس التدريبى الخارجى  بعدد الساعات او (اليوم = 8 ساعات) 

250 نقطة 

الورقة العلمية 

40 نقطة 

الندوة العلمية 

20 نقطة 

ندوة علمية  لخدمة المجتمع 

200 نقطة 

براءة الاختراع ذو صلة بالمهنة 

10 

200 نقطة 

 تاليف كتاب علمى معتمد ومراجع علميا 

11 

شروط عامة  لجمع النقاط 

1-  ان تكون شهادة التدريب  من جهة معترف بها لدى المجلس . 

2- تعتمد كل الكورسات التى تقام بواسطة التطوير و التدريب المهنى المستمر . 

3- دائرة المختبرات الطبية  هى جهة الاختصاص لجمع نقاط الممارس لمهنة المختبرات الطبية . 

4- تخضع مراكز التدريب المعترف بها لدى المجلس  لراقبة علمية من دائرة المختبرات الطبية. 

5-  دائرة المختبرات الطبية لها  حق سحب الثقة من مركز التدريب بعد قضاء فترة انزار شهرين و استشارة لجنة التطوير المهنى . 

2- الاماكن المعترف بها للتدريب 

ملحوظات 

 اقسام المختبرات 

اسم المكان 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

مختبرات م/الخرطوم 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

المعمل القومى الصحى 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

ادارة المعامل  ولاية الخرطوم 

امراض الدم والكمياء السريرية و الانسجة المريضة  

الطب النووى   

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م / امدرمان الاطفال 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

م / بحرى 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

م/ بن سيناء 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ بشائر 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ التركى 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ امبدة 

10 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ البلك 

11 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ النو 

12 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ ابراهيم مالك 

13 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

م/ سوبا الجامعى 

14 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ حاج الصافى 

15 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م/ احمد قاسم 

16 

لاغراض البحثية 

م / الابحاث البيطرية سوبا 

17 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

المعمل القومى الابيض 

18 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

المعمل القومى مدنى 

19 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

المعمل القومى دنقلا ومستشفى 

20 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

المعمل القومى عطبرة 

21 

كل اقسام المخيبرات الطبية ماعدا الانسجة المريضة 

م / بوتسودان التامين 

22 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

مستشفى الرباط التعليمى 

23 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

م/السلاح الطبى 

24 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

م/ المك نمر شندى 

25 

كل اقسام المخيبرات الطبية 

م/ نيالا 

26 

والله الموفق  

مرفق (ب) 

تصنيف المختبرات الطبية 

-1 مختبرات المستشفيات العامة والخاصة: 

بنى تصنيف المختبرات الى اربعة مستويات اعتماداً على توفر الاختصاصيون وعددهم وتخصصاتهم والتردد على المؤسسه الطبية والمعمل ونوعية الخدمة المعملية التى بامكان المعمل تقديمها للمجتمع. 

وإستند التصنيف على عدد من العوامل المؤثرة على الأداء فى المعمل مثل: 

وجود عدد من الإختصاصيين فى المؤسسة الطبية  فى مختلف التخصصات ومدى استقرارهم . 

وجود عدد من الأقسام الطبية  الرئيسة بالمؤسسة الطبية كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال. 

عدد المترددين على المؤسسة الطبية ونوعية الفحوصات المطلوب من المعمل توفيرها. 

عدد أقسام المعمل الموجودة ومدى فاعليتها وتشمل معمل الطوارئ ، معمل الكيمياء السريرية ، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة ومعمل الانسجة والخلايا المتساقطة وبنك الدم. 

وجود عدد كافي من القوى العاملة بالمعمل بكل تخصصاتها وعدد كافي من الأجهزة والمعدات من حيث نوعها وعددها.  

تردد المعمل . 

وجود خدمة نقل الدم ومشتقاته. 

وبناءً على العوامل المذكورة أعلاه تم تقسيم المعامل بالمؤسسات الصحية المختلفة إلى:  

مختبر المستوى  ( أ ): 

          يصنف المعمل (أ) إذا كان بالمؤسسه الطبية كل التخصصات الطبية كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال. ويوجد به كل الاختصاصيين بمسمياتهم المقابلة لهذه التخصصات ويكون عدد المترددين على المؤسسة الطبية  أكثر من 6.000 مريض فى الشهر ويوجد بالمؤسسة الطبية أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الطوارئ، معمل الكيمياء السريرية، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة  والمناعة ومعمل الانسجة والخلايا المتساقطة ومعمل الاحياء الجزئية، وبنك الدم ويكون تردد المعمل أكثر من 20.000 فحص فى الشهر. 

تصنيف المعامل: 

بنى تصنيف المعامل الى اربعة مستويات اعتماداً على توفر الاختصاصيون وعددهم وتخصصاتهم والتردد على المؤسسه الطبية والمعمل ونوعية الخدمة المعملية التى بامكان المعمل تقديمها للمجتمع. 

وإستند التصنيف على عدد من العوامل المؤثرة على الأداء فى المعمل مثل: 

وجود عدد من الإختصاصيين فى المؤسسة الطبية  فى مختلف التخصصات ومدى استقرارهم . 

وجود عدد من الأقسام الطبية  الرئيسة بالمؤسسة الطبية كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال. 

عدد المترددين على المؤسسة الطبية ونوعية الفحوصات المطلوب من المعمل توفيرها. 

عدد أقسام المعمل الموجودة ومدى فاعليتها وتشمل معمل الطوارئ ، معمل الكيمياء السريرية ، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة ومعمل الانسجة والخلايا المتساقطة وبنك الدم. 

وجود عدد كافي من القوى العاملة بالمعمل بكل تخصصاتها وعدد كافي من الأجهزة والمعدات من حيث نوعها وعددها.  

تردد المعمل . 

وجود خدمة نقل الدم ومشتقاته. 

وبناءً على العوامل المذكورة أعلاه تم تقسيم المعامل بالمؤسسات الصحية المختلفة إلى:  

مختبر المستوى    ( أ ): 

          يصنف المختبر (أ) إذا كان بالمؤسسه الطبية كل التخصصات الطبية كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال. ويوجد به كل الاختصاصيين بمسمياتهم المقابلة لهذه التخصصات ويكون عدد المترددين على المؤسسة الطبية  أكثر من 6.000 مريض فى الشهر ويوجد بالمؤسسة الطبية أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الطوارئ، معمل الكيمياء السريرية، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة  والمناعة ومعمل الانسجة والخلايا المتساقطة ومعمل الاحياء الجزئية، وبنك الدم ويكون تردد المعمل أكثر من 20.000 فحص فى الشهر. 

شروط العاملين بالمختبر (أ) 

 ان يكون المختبر  تحت ادارة استشارى مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى اول 

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى اول 

مختبر المستوى  ( ب ): 

         يصنف المعمل (ب) إذا كان بالمؤسسه الطبية ثلاثة تخصصات من التخصصات الطبية الرئيسة كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال وكان عدد المترددين على المركز اكثر 2.000   مريض  بالشهر ويوجد بالمؤسسه الطبية أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الطوارئ، معمل الكيمياء السريرية، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة  والمناعةوبنك الدم،  ويكون تردد المعمل اكثر 5.000 فحص فى الشهر. 

شروط العاملين بالمختبر (ب) 

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى اول مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى  

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى  

مختبر المستوى  ( ج ): 

        يصنف المختبر (ج) إذا كان بالمؤسسه الطبية بعض التخصصات الطبية(تخصص واحد على الاقل) كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال ويوجد به بعض الاختصاصيين(أختصاصى واحد) بمسمياتهم المقابلة لهذه التخصصات وعدد المترددين على المؤسسه الطبية  اكثر 1000مريض بالشهر ويوجد بالمركز أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الطوارئ، معمل الكيمياء السريرية، معمل أمراض الدم، وبنك الدم ويكون تردد المعمل  اكثر 2000 فحص فى الشهر. 

شروط العاملين بالمختبر (ج) 

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى ثانى مع خبرة عملية 3 سنوات على الاقل  

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى خبرة عملية 3 سنوات على الاقل  

مختبر المستوى    ( د ): 

           يصنف المختبر (د) إذا كان بالمؤسسه الطبية أطباء عمومين  وعدد المترددين على بالمؤسسه الطبية أقل من  500 مريض  بالشهر ويوجد  بالمؤسسه الطبية بعض أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الطوارئ ، ومعمل الكيمياء السريرية ويكون تردد المعمل أقل من 1000 فحص فى الشهر. 

شروط العاملين بالمختبر (د) 

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى ثانى مختبرات طبية مع خبرة عملية 4 سنوات على الاقل  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى ثانى مع خبرة عملية 2 سنوات على الاقل  

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى خبرة عملية 3 سنوات على الاقل 

(أ) -2 تصنيف مختبرات المراكز الصحية العامة والخاصة: 

1-مختبرات المراكز الصحية النموذجية 

         يصنف المختبر (نموذجى) إذا كان بالمؤسسه الطبية ثلاثة تخصصات من التخصصات الطبية الرئيسة كالباطنية والجراحة والنساء والتوليد والأطفال وكان عدد المترددين على المركز اكثر 1000 مريض  بالشهركحد ادنى ويوجد بالمؤسسه الطبية أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الطوارئ، معمل الكيمياء السريرية، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة  والمناعة   ويكون تردد المعمل بين اكثر من 1500 فحص فى الشهر. 

شروط العاملين بالمختبر (ب) 

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى اول مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى  

1-مختبرات المراكز الصحية 

           يصنف المختبر  إذا كان بالمؤسسه الطبية أطباء عمومين  وعدد المترددين على بالمؤسسه الطبية أقل من  500 مريض  بالشهر ويوجد  بالمؤسسه الطبية بعض أقسام المعمل الرئيسة وتشمل معمل الفحوصات العمومية ، ومعمل الكيمياء السريرية ويكون تردد المعمل أقل من 1500 فحص فى الشهر. 

شروط العاملين بالمختبر (د) 

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى ثانى مختبرات طبية مع خبرة عملية 3 سنوات على الاقل  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى ثانى مع خبرة عملية 2 سنوات على الاقل  

ب- المختبرات والمراكز البحثيه التابعه لوزارت الصحه والعلوم والتقانه والتعليم العالى ذات الصله بالمهنه  

هى مختبرات بحثية وتدريبية  تقو باجراء البحوث العلمية  وكذلك الفحوصات النادرة وتقوم بتدريب الباحثين  وطلاب الدراسات العليا وتشارك فى حل القضايا الصحية المعقدة يوجد بالمؤسسة المختبر الأقسام وتشمل معمل الطفليات والحشرات الطبية ، معمل الكيمياء السريرية، معمل أمراض الدم ، معمل الأحياء الدقيقة  والمناعة ومعمل الانسجة والخلايا المتساقطة ومعمل الاحياء الجزئية و الامراض الوراثية والامراض المتوطنة . 

شروط الباحثين و العاملين بالمختبر  

 ان يكون المختبر  تحت ادارة استشارى اول مختبرات طبية   

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة استشارى مختبرات طبية   

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة استشارى  

 الباحثين( ان يكون حاصل على بكلارويوس مختبرات طبية درجة الشرف قبل الماجستير) 

شروط التعيين الحصول  على بكلارويوس مختبرات طبية درجة الشرف . 

 (ج)-مختبرات الصحه العامه ومختبرات تحليل الاغذيه والمياه والمشروبات . 

هى المختبرات التى تشخص الامراض الوبائية والمستوطنة  والتى تقوم بتحليل الاغذية والمشروبات والمياة كميائيا وبيولوجيا وفق المواصفات القياسية العالمية ومدى مطابقتها لهذة المعاير العالمية وكذلك فحص العاملين ومتدوالى المواد الغذائية لامراض الوبائية. 

شروط العاملين بالمختبر  

ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى اول مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى  

د-مختبرات الطب الشرعى و الجنائى والادويه والسموم  

-وتعدّ المختبرات  الطب الشرعى  والمعامل الجنائيّة وسيلة مهمة لدعم أجهزة العدالة، وأهمها الطبّ العدلي (الشرعيّ)، وأجهزة البحث الجنائيّ والأدلة الجنائيّة، من خلال تأكيد الأدلة والآثار التي يتم التوصل إليها أو نفيها، بدءًا بمرحلة جمع الاستدلالات، وانتهاء بمراحل التحقيق النهائية، حيث تختص بفحص المخلّفات المادية، الناتجة عن ارتكاب الجرائم، باستخدام أجهزة علمية حديثة طبيعيّة، أو أجهزة للتحليل الكيميائي و اجهزة تحليل البصمة الجينية. وتقوم المعامل بفحص الطلبات المحولة من الطبيب الشرعي وفحص العينات المرسلة أو الانتقال مع الأطباء الشرعيين إلى مسرح الجريمة لضبط أية مواد وفحصها معمليا . 

– مختبرات الادوية والسموم   هى التى  تقوم  بتحليل  مدى  تأثيرات الأدوية والسموم على الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي التلقائي والجهاز التناسلي والكلوي والمعدي المعوي والكبد والبنكرياس وعلى الجهاز المناعي وعلى الهرمونات وشبائهها والدم وطرائق تحديد الجرعات الدوائية والتقييم الحيوي لها وتحديد مدى سميتها والعمل على المام بفهم الأساس الفسيولوجي لأعضاء الجسم المختلفة وعمل الأدوية واستخدامها السليم والآمن مع تطوير فهم الآلية السمية للعديد من الأدوية والمركبات في جسم الانسان وآثارها السمية لتلافي الضرر الحاصل منها و تحاليل السموم تقوم بالمعايرة الكمية والكيفية للمواد السامة في العينات الحيوية وإجراء التحاليل الحيوية الروتينية المرافقة لبعض حالات التسمم. 

‏ شروط العاملين بالمختبر الطب الشرعى و الجنائى والادويه والسموم  

ان يكون المختبر  تحت ادارة استشارى مختبرات طبية او استشارى من المهن المشابهة والميشاركة فى التخصص   

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى اول  مختبرات طبية او من المهن المشابهة والميشاركة فى التخصص   

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى اول مختبرات طبية او من المهن المشابهة والميشاركة فى التخصص   

ه-مختبرات انتاج المصال والمضادات المناعيه : 

هى مختبرات تستخدم  التقنية الحيوية و الكائنات الحية أو مواد منها لصنع أو تعديل منتج  كاللقاحات ضد الامراض المعدية والمستوطنة والامصال ضد السموم أو لتطوير أحياء دقيقة لاستخدامات معينة وأن يكون ذلك بطرق تقنيه حديثه نستخدم الميكروبات كعنصر حيوي مثل إنتاج الدوائيات كالمضادات الحيوية وإنتاج الأنسولين . 

شروط العاملين بالمختبر  

ان يكون المختبر  تحت ادارة استشارى مختبرات طبية او استشارى من المهن المشابهة والمشارلة فى التخصص   

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى اول  مختبرات طبية او من المهن المشابهة والميشاركة فى التخصص   

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى اول مختبرات طبية او من المهن المشابهة والميشاركة فى التخصص   

 الباحثين( ان يكون حاصل على بكلارويوس مختبرات طبية درجة الشرف قبل الماجستير) 

شروط التعيين الحصول  على بكلارويوس مختبرات طبية درجة الشرف . 

و-مختبرات الجوده والمعايره والقياس ذات الصله بالمختبرات الطبيه و مستلزمات المختبرات. 

 مختبرات الجودة و القياس والمعايرة  تقوم بالتحقق و  للتدقيق والتقييم الداخلي بصفة دورية. ومراجعة المواصفات والأنظمة المتعلقة بالقياس والمعايرة  للمواصفات والمقاييس والجودة لمستلزمات ومعدات  المختبرات الطبية  و يقوم مجموعة من الخبراء (بما فيهم قائد التدقيق) بتقييم ميداني شامل لكل العوامل في المنشأة التي يمكن أن تؤثر على إنتاج المعلومة الفنية، وتعتمد المعايير على مقياس دولي هو ISO/IEC 17025 ويستعمل هذا المقياس لتقييم المختبرات على نطاق عالمي، ويركز على العوامل الخاصة التي تتصل بقدرة المختبر على إنتاج بيانات دقيقة وسديدة للاختبارات والمعايرات بما فيها : 

الكفاءة الفنية للكادر 

صدقية ومناسبة الطرق المتبعة 

إمكان تتبع القياسات والمعايرات للمقاييس الدولية 

تطبيق مناسب للارتياب في القياس 

مناسبة ومعايرة وصيانة أدوات الاختبار 

بيئة الاختبار 

أخذ العينة وتداولها ونقلها من المواد المختبرة 

ضمان جودة بيانات الاختبار والتفتيش والمعايرات 

شروط العاملين بالمختبر  

 ان يكون المختبر  تحت ادارة استشارى اول مختبرات طبية   

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة استشارى مختبرات طبية   

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة استشارى  

 ان يكون حاصل على  شهادات الجودة العالمية معترف بها من( ALAC)  الهيئة العلمية للمواصفات والمعياير الخاصة بالمختبرات  

ز-مختبرات الهندسه الوراثيه والتلقيح الصناعى والاجنه . 

مختبرات الهندسة الوراثية :هي التقنية التي تتعامل مع الجينات أو الوحدات الوراثية المتواجدة على الكروموزومات فصلاً ووصلاً وإدخالاً لأجزاء منها من كائن إلى آخر بغرض إحداث حالة تمكن العلماء من معرفة وظيفة (الجين) أو بهدف الحصول على طبعات كثيرة من نواتجه أو بهدف استكمال ما نقص منه في خلية مستهدفة. يعنى بدراسة بحوث الهندسة الوراثية وتقنيات عزل المادة الوراثية ومقاومة الاحياء المجهرية للمضادات الحيوية فضلا عن دراسة قابلية البكتريا على انتاج المضادات الحيوية . 

مختبرات التلقيح الصناعى والاجنه يقصد بها مختبرات الإخصاب والتلقيحى الاصطناعي، العملية التي يتم بواسطتها الحمل باستعمال أداة التلقيح الاصطناعي الطبي للسائل المنوي دون أن يكون هناك اتصال جنسي بين الذكر والأنثى. وبذلك يلاحظ أن هذه الطريقة مخالفة لطرق الإنجاب المتعارف عليها. 

شروط العاملين بالمختبر  

 ان يكون المختبر  تحت ادارة استشارى اول مختبرات طبية   

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة استشارى مختبرات طبية   

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة استشارى  

 الباحثين( ان يكون حاصل على بكلارويوس مختبرات طبية درجة الشرف قبل الماجستير) 

شروط التعيين الحصول  على بكلارويوس مختبرات طبية درجة الشرف 

ك-بنوك الدم ومشتقات الدم  والسوائل المنقوله  

بنك الدم من الأقسام المهمة في المختبر ( المعمل ) ، حيث يتم من خلاله نقل الدم وفصل الدم إلى مشتقاته الرئيسية و الاحتفاظ به لحين الحاجة إليه ،  يقوم المختبر بفحص كل الامراض المنقولة عن طريق الدم  

شروط العاملين بنوك الدم المركزية 

ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى ثانى مع خبرة عملية 3 سنوات على الاقل  

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى خبرة عملية 3 سنوات على الاقل 

شروط العاملين بنوك الدم الطرفية 

1-ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى ثانى مختبرات طبية مع خبرة عملية 4 سنوات على الاقل  

2- ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى ثانى مع خبرة عملية 2 سنوات على الاقل 

ل- مختبرات  مراكز التدريب والكليات العلميه . 

هى المختبرات التى يتم فيها تدريب الطلاب والخرجين وطلاب الدراسات العليا تدريبا عمليا ونظريا على التشخيص المخبرى والجودة والمعيارة والقياس فى كل فروع علوم المختبرات الطبية والعلمية .  

شروط العاملين بالمختبر  

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى اول مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى  

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى  

م- مختبرات انتاج الكواشف والمحاليل و المستلزمات المخبرية.  

وهو المختبر الذى يقوم بان انتاج وتصنيع  الكواشف والمستلزمات المختبرات الطبية وفق المعياير والمقياس العالمية 

شروط العاملين بالمختبر  

 ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى اول مختبرات طبية  

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى  

ان يكون ضابط الجودة بالمختبر  بدرجة اختصاصى 

ن- مختبرات المشرحه والمتاحف العلميه والتصوير العلمى . 

هى المختبرات التى يتم فيها تدريب الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا تدريبا عمليا ونظريا على التشريح البشرى  والاعضاء المحنطة علميا والتصوير العلمى لاعضاء الجسم وكذلك تقوم بانتاج الشرائح العلمية والوسائل العلمية المصورة وتحنيض الاعضاء  

شروط العاملين بالمختبر  

ان يكون المختبر  تحت ادارة اختصاصى مختبرات طبية اوعلم  تشريح بشرى 

ان يكون رؤساء الاقسام بدرجة اختصاصى ثانى مع خبرة عملية 3 سنوات على الاقل علم  تشريح بشرى 

مرفق (ج) 

التدرج الوظيفى لاساتذة الجامعات خريجى المختبرات الطبية 

مساعد تدريس : وهو حملة بكلاريوس مختبرات طبية بدرجة جيد جدا وما فوق يقوم بتدريس الجانب العملى والاشراف على الطلاب فقط  

محاضر : وهو حملة الماجستير مختبرات طبية و بكلاريوس مختبرات طبية بدرجة جيد جدا وهو يقوم بتدريس الجانب العملى و النظرى ويقوم بالاشراف على بحوث تخرج طلاب البكلاريوس وبتدريس العملى لطلاب الدرسات العليا. 

 استاذ مساعد : وهو حملة الدكتوراة مستوفى شروط المحاضر وهو يقوم بتدريس الجانب العملى والنظرى لطلاب البكلاريوس والماجستير وبشرف على بحوث الماجستير والتخصص الدقيق فى المجال المعنى لطلاب الدكتوراة. 

 استاذ مشارك : وهو مستوفى شروط الاستاذ المساعد من شهادات علمية  واضافة الى نشر 10 اوراق علمية فى مجلات محكمة ومعترف بها وخمس منها منشورة فى مجلات عالمية وهو يقوم بتدريس والنظرى لطلاب البكلاريوس والماجستير وبشرف على بحوث الماجستير والدكتوراة. 

استاذ ( بروفسير)  : وهو مستوفى شروط الاستاذ المشارك من شهادات علمية  واضافة الى نشر 12 اوراق علمية فى مجلات محكمة ومعترف بها بعد بحوث استاذ مشارك وستة منها منشورة فى مجلات عالمية وهو يقوم بتدريس والنظرى لطلاب البكلاريوس والماجستير وبشرف على بحوث الماجستير والدكتوراة. 

 استاذ مدى الحياة ( بروفسير مدى الحياة ) هو الاستاذ الذى قدم انجاذات علمية مشهودة لخدمة المجتمع والوطن تجاذ من ادارة الجامعة و وزير التعليم العالى . 

 

الله الموفق

Scroll to Top